الرَّابِعَ عَشَرَ: الثَّدْيَانِ وَفِيهِمَا مِنْ الْمَرْأَةِ دِيَتُهَا .
وَفِي كُلِّ وَاحِدٍ نِصْفُ دِيَتِهَا .
وَلَوْ انْقَطَعَ لَبَنُهَا ، فَفِيهِ الْحُكُومَةُ ، وَكَذَا لَوْ كَانَ اللَّبَنُ فِيهِمَا وَتَعَذَّرَ نُزُولُهُ .
وَلَوْ قَطَعَهُمَا مَعَ شَيْءٍ مِنْ جِلْدِ الصَّدْرِ ، فَفِيهِمَا دِيَتُهَا ، وَفِي الزَّائِدَةِ حُكُومَةٌ .
وَلَوْ أَجَافَ مَعَ ذَلِكَ الصَّدْرَ ، لَزِمَهُ دِيَةُ الثَّدْيَيْنِ وَالْحُكُومَةُ وَدِيَةُ الْجَائِفَةِ .
وَلَوْ قَطَعَ الْحَلَمَتَيْنِ .
قَالَ فِي الْمَبْسُوطِ: فِيهِمَا الدِّيَةُ ، وَفِيهِ إشْكَالٌ ، مِنْ حَيْثُ إنَّ الدِّيَةَ فِي الثَّدْيَيْنِ ، وَالْحَلَمَتَانِ بَعْضُهُمَا .
أَمَّا حَلَمَتَا الرَّجُلِ ، فَفِي الْمَبْسُوطِ وَالْخِلَافِ فِيهِمَا الدِّيَةُ .
وَقَالَ ابْنُ بَابَوَيْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ: فِي حَلَمَةِ ثَدْيَيْ الرَّجُلِ ثُمُنُ الدِّيَةِ ، مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَارًا .
وَكَذَا ذَكَرَ الشَّيْخُ فِي التَّهْذِيبِ عَنْ طَرِيفٍ وَفِي إيجَابِ الدِّيَةِ فِيهِمَا بُعْدٌ ، وَالشَّيْخُ أَضْرَبَ عَنْ رِوَايَةِ طَرِيفٍ ، وَتَمَسَّكَ بِالْحَدِيثِ الَّذِي مَرَّ فِي فَصْلِ الشَّفَتَيْنِ .