"الثَّانِيَةُ": مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ مُسْتَحِلًّا اُسْتُتِيبَ ، فَإِنْ تَابَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَإِنْ امْتَنَعَ قُتِلَ ، وَقِيلَ يَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ الْمُرْتَدِّ ، وَهُوَ قَوِيٌّ أَمَّا سَائِرُ الْمُسْكِرَاتِ ، فَلَا يُقْتَلُ مُسْتَحِلُّهَا ، لِتَحَقُّقِ الْخِلَافِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِيهَا ، وَيُقَامُ الْحَدُّ مَعَ شُرْبِهَا ، مُسْتَحِلًّا وَمُحَرِّمًا .