فهرس الكتاب

الصفحة 2262 من 2979

الْمُقَدِّمَةُ الثَّالِثَةُ فِي الْحَجْبِ: الْحَجْبُ: قَدْ يَكُونُ عَنْ أَصْلِ الْإِرْثِ ، وَقَدْ يَكُونُ عَنْ بَعْضِ الْفَرْضِ .

فَالْأَوَّلُ: ضَابِطُهُ: مُرَاعَاةُ الْقُرْبِ .

فَلَا مِيرَاثَ لِوَلَدِ وَلَدٍ مَعَ وَلَدٍ ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، حَتَّى إنَّهُ لَا مِيرَاثَ لِابْنِ ابْنٍ مَعَ بِنْتٍ .

وَمَتَى اجْتَمَعَ أَوْلَادُ الْأَوْلَادِ ، وَإِنْ سَفَلُوا فَالْأَقْرَبُ مِنْهُمْ يَمْنَعُ الْأَبْعَدَ .

وَيَمْنَعُ الْوَلَدُ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِالْأَبَوَيْنِ أَوْ بِأَحَدِهِمَا ، كَالْإِخْوَةِ وَبَنِيهِمْ ، وَالْأَجْدَادِ وَآبَائِهِمْ ، وَالْأَعْمَامِ وَالْأَخْوَالِ وَأَوْلَادِهِمْ .

وَلَا يُشَارِكُ الْأَوْلَادَ فِي الْإِرْثِ ، سِوَى الْأَبَوَيْنِ وَالزَّوْجِ أَوْ الزَّوْجَةِ .

فَإِذَا عُدِمَ الْآبَاءُ وَالْأَوْلَادُ ، فَالْإِخْوَةُ وَالْأَجْدَادُ .

وَيَمْنَعُ الْأَخُ وَلَدَ الْأَخِ .

وَلَوْ اجْتَمَعُوا بُطُونًا مُتَنَازِلَةً ، فَالْأَقْرَبُ أَوْلَى مِنْ الْأَبْعَدِ .

وَيَمْنَعُ الْإِخْوَةُ وَأَوْلَادُهُمْ وَإِنْ نَزَلُوا ، مَنْ يَتَقَرَّبُ بِالْأَجْدَادِ ، مِنْ الْأَعْمَامِ وَالْأَخْوَالِ وَأَوْلَادِهِمْ ، وَلَا يَمْنَعُونَ آبَاءَ الْأَجْدَادِ .

فَإِنَّ الْجَدَّ وَإِنْ عَلَا جَدٌّ ، لَكِنْ لَوْ اجْتَمَعُوا بُطُونًا مُتَصَاعِدَةً ، فَالْأَدْنَى إلَى الْمَيِّتِ أَوْلَى مِنْ الْأَبْعَدِ .

وَالْأَعْمَامُ وَالْأَخْوَالُ وَأَوْلَادُهُمْ ، وَإِنْ نَزَلُوا ، يَمْنَعُونَ أَعْمَامَ الْأَبِ وَأَخْوَالَهُ .

وَكَذَا أَوْلَادُ أَعْمَامِ الْأَبِ وَأَخْوَالِهِ ، يَمْنَعُونَ أَعْمَامَ الْجَدِّ وَأَخْوَالَهُ .

وَيَسْقُطُ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِالْأَبِ وَحْدَهُ ، مَعَ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِالْأَبِ وَالْأُمِّ ، مَعَ التَّسَاوِي فِي الدَّرَجِ .

وَالْمُنَاسِبُ وَإِنْ بَعُدَ ، يَمْنَعُ مَوْلَى النِّعْمَةِ ، وَكَذَا وَلِيُّ النِّعْمَةِ ، أَوْ مَنْ قَامَ مَقَامَهُ فِي مِيرَاثِ الْمُعْتِقِ ، يَمْنَعُ ضَامِنَ الْجَرِيرَةِ .

وَضَامِنُ الْجَرِيرَةِ ، يَمْنَعُ الْإِمَامَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت