الْمُقَدِّمَةُ الثَّالِثَةُ فِي الْحَجْبِ: الْحَجْبُ: قَدْ يَكُونُ عَنْ أَصْلِ الْإِرْثِ ، وَقَدْ يَكُونُ عَنْ بَعْضِ الْفَرْضِ .
فَالْأَوَّلُ: ضَابِطُهُ: مُرَاعَاةُ الْقُرْبِ .
فَلَا مِيرَاثَ لِوَلَدِ وَلَدٍ مَعَ وَلَدٍ ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، حَتَّى إنَّهُ لَا مِيرَاثَ لِابْنِ ابْنٍ مَعَ بِنْتٍ .
وَمَتَى اجْتَمَعَ أَوْلَادُ الْأَوْلَادِ ، وَإِنْ سَفَلُوا فَالْأَقْرَبُ مِنْهُمْ يَمْنَعُ الْأَبْعَدَ .
وَيَمْنَعُ الْوَلَدُ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِالْأَبَوَيْنِ أَوْ بِأَحَدِهِمَا ، كَالْإِخْوَةِ وَبَنِيهِمْ ، وَالْأَجْدَادِ وَآبَائِهِمْ ، وَالْأَعْمَامِ وَالْأَخْوَالِ وَأَوْلَادِهِمْ .
وَلَا يُشَارِكُ الْأَوْلَادَ فِي الْإِرْثِ ، سِوَى الْأَبَوَيْنِ وَالزَّوْجِ أَوْ الزَّوْجَةِ .
فَإِذَا عُدِمَ الْآبَاءُ وَالْأَوْلَادُ ، فَالْإِخْوَةُ وَالْأَجْدَادُ .
وَيَمْنَعُ الْأَخُ وَلَدَ الْأَخِ .
وَلَوْ اجْتَمَعُوا بُطُونًا مُتَنَازِلَةً ، فَالْأَقْرَبُ أَوْلَى مِنْ الْأَبْعَدِ .
وَيَمْنَعُ الْإِخْوَةُ وَأَوْلَادُهُمْ وَإِنْ نَزَلُوا ، مَنْ يَتَقَرَّبُ بِالْأَجْدَادِ ، مِنْ الْأَعْمَامِ وَالْأَخْوَالِ وَأَوْلَادِهِمْ ، وَلَا يَمْنَعُونَ آبَاءَ الْأَجْدَادِ .
فَإِنَّ الْجَدَّ وَإِنْ عَلَا جَدٌّ ، لَكِنْ لَوْ اجْتَمَعُوا بُطُونًا مُتَصَاعِدَةً ، فَالْأَدْنَى إلَى الْمَيِّتِ أَوْلَى مِنْ الْأَبْعَدِ .
وَالْأَعْمَامُ وَالْأَخْوَالُ وَأَوْلَادُهُمْ ، وَإِنْ نَزَلُوا ، يَمْنَعُونَ أَعْمَامَ الْأَبِ وَأَخْوَالَهُ .
وَكَذَا أَوْلَادُ أَعْمَامِ الْأَبِ وَأَخْوَالِهِ ، يَمْنَعُونَ أَعْمَامَ الْجَدِّ وَأَخْوَالَهُ .
وَيَسْقُطُ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِالْأَبِ وَحْدَهُ ، مَعَ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِالْأَبِ وَالْأُمِّ ، مَعَ التَّسَاوِي فِي الدَّرَجِ .
وَالْمُنَاسِبُ وَإِنْ بَعُدَ ، يَمْنَعُ مَوْلَى النِّعْمَةِ ، وَكَذَا وَلِيُّ النِّعْمَةِ ، أَوْ مَنْ قَامَ مَقَامَهُ فِي مِيرَاثِ الْمُعْتِقِ ، يَمْنَعُ ضَامِنَ الْجَرِيرَةِ .
وَضَامِنُ الْجَرِيرَةِ ، يَمْنَعُ الْإِمَامَ .