الْقَوْلُ فِي نَفَقَةِ الْأَقَارِبِ وَالْكَلَامُ فِيمَنْ يُنْفَقُ عَلَيْهِ وَكَيْفِيَّةِ الْإِنْفَاقِ وَاللَّوَاحِقِ [ مَنْ يُنْفَقُ عَلَيْهِ ] : تَجِبُ النَّفَقَةُ: عَلَى الْأَبَوَيْنِ ، وَالْأَوْلَادِ إجْمَاعًا .
وَفِي وُجُوبِ الْإِنْفَاقِ عَلَى آبَاءِ الْأَبَوَيْنِ وَأُمَّهَاتِهِمْ تَرَدُّدٌ ، أَظْهَرُهُ الْوُجُوبُ وَلَا تَجِبُ النَّفَقَةُ عَلَى غَيْرِ الْعَمُودَيْنِ مِنْ الْأَقَارِبِ ، كَالْإِخْوَةِ وَالْأَعْمَامِ وَالْأَخْوَالِ وَغَيْرِهِمْ ، لَكِنْ تُسْتَحَبُّ ، وَتَتَأَكَّدُ فِي الْوَارِثِ مِنْهُمْ .