الرُّكْنُ الثَّالِثُ فِي: الْمُلَاعِنَةِ وَيُعْتَبَرُ فِيهَا: الْبُلُوغُ ، وَكَمَالُ الْعَقْلِ ، وَالسَّلَامَةُ مِنْ الصَّمَمِ وَالْخَرَسِ ، وَأَنْ تَكُونَ مَنْكُوحَةً بِالْعَقْدِ الدَّائِمِ وَفِي اعْتِبَارِ الدُّخُولِ بِهَا خِلَافٌ ، الْمَرْوِيُّ أَنَّهُ لَا لِعَانَ [ قَبْلَهُ ] .
وَفِيهِ قَوْلٌ: بِالْجَوَازِ .
وَقَالَ ثَالِثٌ: بِثُبُوتِهِ بِالْقَذْفِ ، دُونَ نَفْيِ الْوَلَدِ .
وَيَثْبُتُ اللِّعَانُ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكَةِ ، وَفِيهِ رِوَايَةٌ بِالْمَنْعِ ، وَقَالَ ثَالِثٌ: بِثُبُوتِهِ يَنْفِي الْوَلَدَ دُونَ الْقَذْفِ .
وَيَصِحُّ لِعَانُ الْحَامِلِ ، لَكِنْ لَا يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ ، إلَّا بَعْدَ الْوَضْعِ .
وَلَا تَصِيرُ الْأَمَةُ فِرَاشًا بِالْمِلْكِ ، وَهَلْ تَصِيرُ فِرَاشًا بِالْوَطْءِ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ ، أَظْهَرُهُمَا أَنَّهَا لَيْسَتْ فِرَاشًا ، وَلَا يَلْحَقُ وَلَدُهَا إلَّا بِإِقْرَارِهِ وَلَوْ اعْتَرَفَ بِوَطْئِهَا .
وَلَوْ نَفَاهُ لَمْ يَفْتَقِرُ إلَى لِعَانٍ