فُرُوعٌ أَرْبَعَةٌ: عَلَى هَذَا الْقَوْلِ ["الْأَوَّلُ"] : قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: إذَا اجْتَمَعَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُخْتٌ لِأُمٍّ ، كَانَتْ الْحَضَانَةُ لِلْأُخْتِ مِنْ الْأَبِ ، نَظَرًا إلَى كَثْرَةِ النَّصِيبِ فِي الْإِرْثِ وَالْإِشْكَالُ فِي أَصْلِ الِاسْتِحْقَاقِ ، وَفِي التَّرْجِيحِ تَرَدُّدٌ ، وَمَنْشَؤُهُ تَسَاوِيهِمَا فِي الدَّرَجَةِ .
وَكَذَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: فِي أُمِّ الْأُمِّ مَعَ أُمِّ الْأَبِ .
"الثَّانِي": قَالَ [ رَحِمَهُ اللَّهُ ] فِي جَدَّةٍ وَأَخَوَاتٍ الْجَدَّةُ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهَا أُمٌّ .
"الثَّالِثُ": قَالَ: إذَا اجْتَمَعَتْ عَمَّةٌ وَخَالَةٌ ، فَهُمَا سَوَاءٌ .
"الرَّابِعُ": قَالَ: إذَا حَصَلَ جَمَاعَةٌ مُتَسَاوُونَ فِي الدَّرَجَةِ ، كَالْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ ، أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ .