"الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ": إذَا دَفَعَ مَالَ الْكِتَابَةِ ، وَحُكِمَ بِحُرِّيَّتِهِ ، فَبَانَ الْعِوَضُ مَعِيبًا ، فَإِنْ رَضِيَ الْمَوْلَى فَلَا كَلَامَ .
وَإِنْ رَدَّهُ ، بَطَلَ الْعِتْقُ الْمَحْكُومُ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ مَشْرُوطٌ بِالْعِوَضِ .
وَلَوْ تَجَدَّدَ فِي الْعِوَضِ عَيْبٌ لَمْ يَمْنَعْ مِنْ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ الْأَوَّلِ ، مَعَ أَرْشِ الْحَادِثِ ، وَقَالَ الشَّيْخُ: يَمْنَعُ ، وَهُوَ بَعِيدٌ .