"السَّابِعَةُ": إذَا أَطْلَقَ الظِّهَارَ ، حَرُمَ عَلَيْهِ الْوَطْءُ حَتَّى يُكَفِّرَ .
وَلَوْ عَلَّقَهُ بِشَرْطٍ ، جَازَ الْوَطْءُ مَا لَمْ يَحْصُلُ الشَّرْطُ .
وَلَوْ وَطِئَ قَبْلَهُ لَمْ يُكَفِّرْ .
وَلَوْ كَانَ الْوَطْءُ هُوَ الشَّرْطُ ، ثَبَتَ الظِّهَارُ بَعْدَ فِعْلِهِ .
وَلَا تَسْتَقِرُّ الْكَفَّارَةُ حَتَّى يَعُودَ ، وَقِيلَ: تَجِبُ بِنَفْسِ الْوَطْءِ ، وَهُوَ بَعِيدٌ