فهرس الكتاب

الصفحة 2206 من 2979

"السَّادِسَةُ"عَاقِلَةُ اللَّقِيطِ الْإِمَامُ ، إذَا لَمْ يَظْهَرْ لَهُ نَسَبٌ ، وَلَمْ يَتَوَالَ أَحَدًا ، سَوَاءٌ جَنَى عَمْدًا أَوْ خَطَأً ، مَا دَامَ صَغِيرًا .

فَإِذَا بَلَغَ [ وَجَنَى بَعْدَهُ ] ، فَفِي عَمْدِهِ الْقِصَاصُ ، وَفِي خَطَئِهِ الدِّيَةُ عَلَى الْإِمَامِ وَفِي شَبِيهِ الْعَمْدِ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ .

وَلَوْ جُنِيَ عَلَيْهِ وَهُوَ صَغِيرٌ ، فَإِنْ كَانَتْ عَلَى النَّفْسِ فَالدِّيَةُ إنْ كَانَتْ خَطَأً ، وَالْقِصَاص إنْ كَانَتْ عَمْدًا .

وَإِنْ كَانَتْ عَلَى الطَّرَفِ .

قَالَ الشَّيْخُ: لَا يُقْتَصُّ لَهُ وَلَا يَأْخُذَ الدِّيَةَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي مُرَادَهُ عِنْدَ بُلُوغِهِ ، فَهُوَ كَالصَّبِيِّ لَا يَقْتَصُّ لَهُ أَبُوهُ وَلَا الْحَاكِمُ ، وَيُؤَخَّرُ حَقُّهُ إلَى بُلُوغِهِ .

وَلَوْ قِيلَ: بِجِوَارِ اسْتِيفَاءِ الْمَوْلَى الدِّيَةَ مَعَ الْغِبْطَةِ ، إنْ كَانَتْ خَطَأً وَالْقِصَاصُ إنْ كَانَتْ عَمْدًا ، كَانَ حَسَنًا ، إذْ لَا مَعْنَى لِلتَّأْخِيرِ مَعَ وُجُودِ السَّبَبِ .

وَلَا يَتَوَلَّى ذَلِكَ الْمُلْتَقِطُ ، إذْ لَا وِلَايَةَ لَهُ فِي غَيْرِ الْحَضَانَةِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت