"الرَّابِعَةُ": لَوْ زَوَّجَهُ بِنْتَه مِنْ مُهَيْرَةٍ ، وَأَدْخَلَ عَلَيْهِ بِنْتَهُ مِنْ الْأَمَةِ فَعَلَيْهِ رَدُّهَا ، وَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ إنْ دَخَلَ بِهَا ، وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى مَنْ سَاقَهَا إلَيْهِ وَتُرَدُّ عَلَيْهِ الَّتِي تَزَوَّجَهَا وَكَذَا كُلُّ مَنْ أُدْخِلَ عَلَيْهِ غَيْرُ زَوْجَتِهِ فَظَنَّهَا زَوْجَتَهُ ، سَوَاءٌ كَانَتْ أَخْفَضَ أَوْ أَرْفَعَ .