الْمَطْلَبُ الثَّانِي: فِي الْأَيْمَانِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمَأْكَلِ وَالْمَشْرَبِ وَفِيهِ مَسَائِلُ الْأُولَى: إذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَشْرَبَ مِنْ لَبَنِ عَنْزٍ لَهُ ، وَلَا يَأْكُلَ مِنْ لَحْمِهَا ، لَزِمَهُ الْوَفَاءُ .
وَبِالْمُخَالَفَةِ الْكَفَّارَةُ ، إلَّا مَعَ الْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ .
وَلَا يَتَعَدَّاهَا التَّحْرِيمُ ، وَقِيلَ: يَسْرِي التَّحْرِيمُ إلَى أَوْلَادِهَا ، عَلَى رِوَايَةٍ فِيهَا ضَعْفٌ .