[ الْمَقْصِدُ ] الرَّابِعُ فِي صِيَغِ الِاسْتِثْنَاءِ ، وَقَوَاعِدُهُ ثَلَاثٌ: الْأُولَى: الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ الْإِثْبَاتِ نَفْيٌ ، وَمِنْ النَّفْيِ إثْبَاتٌ .
"الثَّانِيَةُ": الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ الْجِنْسِ جَائِزٌ ، وَمِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ عَلَى تَرَدُّدٍ .
"الثَّالِثَةُ": يَكْفِي فِي صِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ ، أَنْ يَبْقَى بَعْدَ الِاسْتِثْنَاءِ بَقِيَّةٌ ، سَوَاءٌ كَانَتْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ .
التَّفْرِيعُ: عَلَى الْقَاعِدَةِ الْأُولَى إذَا قَالَ: لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا دِرْهَمًا ، كَانَ إقْرَارًا بِتِسْعَةٍ ، وَنَفْيًا لِلدِّرْهَمِ .
وَلَوْ قَالَ: إلَّا دِرْهَمًا ، كَانَ إقْرَارًا بِالْعَشَرَةِ .
وَلَوْ قَالَ: مَا لَهُ عِنْدِي شَيْءٌ إلَّا دِرْهَمٌ ، كَانَ إقْرَارًا بِدِرْهَمٍ .
وَكَذَا لَوْ قَالَ: مَا لَهُ عِنْدِي عَشَرَةٌ إلَّا دِرْهَمٌ ، كَانَ إقْرَارًا بِدِرْهَمٍ .
وَلَوْ قَالَ: إلَّا دِرْهَمًا ، لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا بِشَيْءٍ .
وَلَوْ قَالَ: لَهُ خَمْسَةٌ إلَّا اثْنَيْنِ ، وَإِلَّا وَاحَدًا ، كَانَ إقْرَارًا بِاثْنَيْنِ .
وَلَوْ قَالَ: عَشَرَةٌ إلَّا خَمْسَةً إلَّا ثَلَاثَةً ، كَانَ إقْرَارًا بِثَمَانِيَةٍ .
وَلَوْ كَانَ الِاسْتِثْنَاءُ الْأَخِيرُ بِقَدْرِ الْأَوَّلِ رَجَعَا جَمِيعًا إلَى الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ ، كَقَوْلِهِ: لَهُ عَشَرَةٌ إلَّا وَاحَدًا ، إلَّا وَاحَدًا ، فَيَسْقُطَانِ مِنْ الْجُمْلَةِ الْأُولَى .
وَلَوْ قَالَ: لِفُلَانٍ هَذَا الثَّوْبُ إلَّا ثُلُثَهُ ، أَوْ هَذِهِ الدَّارُ إلَّا هَذَا الْبَيْتَ أَوْ الْخَاتَمَ إلَّا هَذَا الْفَصَّ صَحَّ ، وَكَانَ كَالِاسْتِثْنَاءِ ، بَلْ أَظْهَرُ .
وَكَذَا لَوْ قَالَ: هَذِهِ الدَّارُ لِفُلَانٍ ، وَالْبَيْتُ لِي ، أَوْ الْخَاتَمُ وَالْفَصُّ لِي ، إذَا اتَّصَلَ الْكَلَامُ .
وَلَوْ قَالَ: هَذِهِ الْعَبِيدُ لِزَيْدٍ إلَّا وَاحَدًا ، كُلِّفَ الْبَيَانَ ، فَإِنْ عَيَّنَ صَحَّ .
وَلَوْ أَنْكَرَ الْمُقَرُّ لَهُ ، كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُقِرِّ مَعَ يَمِينِهِ .
وَكَذَا لَوْ مَاتَ أَحَدُهُمْ ، وَعَيَّنَ الْمَيِّتَ ، قُبِلَ مِنْهُ .
وَمَعَ الْمُنَازَعَةِ .
فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُقِرِّ مَعَ يَمِينِهِ .