"التَّاسِعَةُ": إذَا أَوْصَى بِعِتْقِ عَبْدٍ ، فَخَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ ، لَزِمَ الْوَارِثَ إعْتَاقُهُ .
فَإِنْ امْتَنَعَ ، أَعْتَقَهُ الْحَاكِمُ ، وَيَحْكُمُ بِحُرِّيَّتِهِ حِينَ الْإِعْتَاقِ لَا حِينَ الْوَفَاةِ .
وَمَا اكْتَسَبَهُ قَبْلَ الْإِعْتَاقِ وَبَعْدَ الْوَفَاةِ يَكُونُ لَهُ ، لِاسْتِقْرَارِ سَبَبِ الْعِتْقِ بِالْوَفَاةِ ، وَلَوْ قِيلَ: يَكُونُ لِلْوَارِثِ ؛ لِتَحَقُّقِ الرِّقِّ عِنْدَ الِاكْتِسَابِ ، كَانَ حَسَنًا .