فَرْعٌ لَوْ جَرَحَهُ اثْنَانِ ، كُلُّ وَاحِدٍ [ مِنْهُمَا ] جُرْحًا فَمَاتَ ، فَادَّعَى أَحَدُهُمَا انْدِمَالَ جُرْحِهِ وَصَدَّقَهُ الْوَلِيُّ ، لَمْ يَنْفُذْ تَصْدِيقُهُ عَلَى الْآخَرِ ، لِأَنَّهُ قَدْ يُحَاوِلُ أَخْذَ دِيَةِ الْجُرْحِ مِنْ الْجَارِحِ ، وَالدِّيَةِ مِنْ الْآخَرِ ، فَهُوَ مُتَّهَمٌ فِي تَصْدِيقِهِ ، وَلِأَنَّ الْمُنْكِرَ مُدَّعٍ لِلْأَصْلِ ، فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَمِينِهِ .