الْخَامِسَةُ ): لَوْ أَخْرَجَ الْمَالَ وَأَعَادَهُ إلَى الْحِرْزِ ، لَمْ يَسْقُطْ الْحَدُّ ، لِحُصُولِ السَّبَبِ [ الْمُوجِبِ ] التَّامِّ .
وَفِيهِ تَرَدُّدٌ ، مِنْ حَيْثُ إنَّ الْقَطْعَ مَوْقُوفٌ عَلَى الْمُرَافَعَةِ ، فَإِذَا دَفَعَهُ إلَى صَاحِبِهِ ، لَمْ يَبْقَ لَهُ مُطَالَبَةٌ .