فهرس الكتاب

الصفحة 720 من 2979

مَسَائِلُ: الْأُولَى: لَا يَجُوزُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْ الْكِلَابِ إلَّا كَلْبَ الصَّيْدِ وَفِي كَلْبِ الْمَاشِيَةِ وَالزَّرْعِ وَالْحَائِطِ تَرَدُّدٌ ؛ وَالْأَشْبَهُ الْمَنْعُ .

نَعَمْ ، يَجُوزُ إجَارَتُهَا ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ دِيَةٌ لَوْ قَتَلَهُ غَيْرُ الْمَالِكِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت