مَسَائِلُ: الْأُولَى: لَا يَجُوزُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْ الْكِلَابِ إلَّا كَلْبَ الصَّيْدِ وَفِي كَلْبِ الْمَاشِيَةِ وَالزَّرْعِ وَالْحَائِطِ تَرَدُّدٌ ؛ وَالْأَشْبَهُ الْمَنْعُ .
نَعَمْ ، يَجُوزُ إجَارَتُهَا ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ دِيَةٌ لَوْ قَتَلَهُ غَيْرُ الْمَالِكِ .