الرَّابِعُ: إذَا أَتَتْ بِوَلَدٍ ، بَعْدَ مُضِيِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ دُخُولِ الثَّانِي ، لَحِقَ بِهِ وَلَوْ ادَّعَاهُ الْأَوَّلُ ، وَذَكَرَ أَنَّهُ وَطِئَهَا سِرًّا لَمْ يَلْتَفِتْ إلَى دَعْوَاهُ ، وَقَالَ الشَّيْخُ: يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا وَهُوَ بَعِيدٌ .
الْخَامِسُ: لَا يَرِثُهَا الزَّوْجُ لَوْ مَاتَتْ بَعْدَ الْعِدَّةِ .
وَكَذَا لَا تَرِثُهُ وَالتَّرَدُّدُ لَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فِي الْعِدَّةِ ، وَالْأَشْبَهُ الْإِرْثُ