"الرَّابِعَةُ": إذَا تَابَ قَبْلَ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ ، سَقَطَ الْحَدُّ ، وَإِنْ تَابَ بَعْدَهَا ، لَمْ يَسْقُطْ ، وَلَوْ كَانَ ثُبُوتُ الْحَدِّ بِإِقْرَارِهِ ، كَانَ الْإِمَامُ [ عَلَيْهِ السَّلَامُ ] مُخَيَّرًا: [ بَيْنَ حَدِّهِ وَعَفْوِهِ ] ، وَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَ [ مِنْ ] التَّخْيِيرِ ، وَحَتَّمَ الِاسْتِيفَاءَ هُنَا ، وَهُوَ أَظْهَرُ .