"الثَّالِثَةُ": لَوْ أَنْكَرَ الْمُعْتَقُ وَلَدَ زَوْجَتِهِ الْمُعْتَقَةِ ، فَلَاعَنَتْهُ ، فَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ وَلَا مُنَاسِبَ لَهُ ، كَانَ وَلَاؤُهُ لِمَوْلَى أُمِّهِ .
وَلَوْ اعْتَرَفَ بِهِ الْأَبُ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَرِثْهُ الْأَبُ وَلَا الْمُنْعِمُ عَلَى الْأَبِ ؛ لِأَنَّ النَّسَبَ وَإِنْ عَادَ فَإِنَّ الْأَبَ لَا يَرِثُهُ ، وَلَا مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِ .