فهرس الكتاب

الصفحة 2333 من 2979

"الثَّالِثَةُ": لَوْ أَنْكَرَ الْمُعْتَقُ وَلَدَ زَوْجَتِهِ الْمُعْتَقَةِ ، فَلَاعَنَتْهُ ، فَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ وَلَا مُنَاسِبَ لَهُ ، كَانَ وَلَاؤُهُ لِمَوْلَى أُمِّهِ .

وَلَوْ اعْتَرَفَ بِهِ الْأَبُ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَرِثْهُ الْأَبُ وَلَا الْمُنْعِمُ عَلَى الْأَبِ ؛ لِأَنَّ النَّسَبَ وَإِنْ عَادَ فَإِنَّ الْأَبَ لَا يَرِثُهُ ، وَلَا مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت