"السَّابِعَةُ": إذَا سَاقَاهُ عَلَى أُصُولٍ ، فَبَانَتْ مُسْتَحَقَّةً بَطَلَتْ الْمُسَاقَاةُ وَالثَّمَرَةُ لِلْمُسْتَحِقِّ ، وَلِلْعَامِلِ الْأُجْرَةُ عَلَى الْمُسَاقِي لَا عَلَى الْمُسْتَحَقِّ وَلَوْ اقْتَسَمَا الثَّمَرَةَ وَتَلِفَتْ كَانَ لِلْمَالِكِ الرُّجُوعُ عَلَى الْغَاصِبِ بِدَرَكِ الْجَمِيعِ ، وَيَرْجِعُ الْغَاصِبُ عَلَى الْعَامِلِ ، بِمَا حَصَلَ لَهُ ، وَلِلْعَامِلِ عَلَى الْغَاصِبِ أُجْرَةُ عَمَلِهِ .
أَوْ يَرْجِعُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمَا حَصَلَ لَهُ ، وَقِيلَ: لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْعَامِلِ بِالْجَمِيعِ إنْ شَاءَ ؛ لِأَنَّ يَدَهُ عَارِيَّةٌ ، وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ ، إلَّا بِتَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ الْعَامِلُ عَالِمًا بِهِ .