مَسَائِلُ:"الْأُولَى": إذَا شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّ الْمَيِّتَ أَعْتَقَ أَحَدَ مَمَالِيكَهُ وَقِيمَتُهُ الثُّلُثُ وَشَهِدَ آخَرَانِ أَوْ الْوَرَثَةُ أَنَّ الْعِتْقَ لِغَيْرِهِ ، وَقِيمَتُهُ الثُّلُثُ ، فَإِنْ قُلْنَا: وَالْمُنْجِزَاتُ مِنْ الْأَصْلِ ، عَتَقَا ، وَإِنْ قُلْنَا: تَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ ، فَقَدْ انْعَتَقَ أَحَدُهُمَا .
فَإِنْ عَرَفْنَا السَّابِقَ ، صَحَّ عِتْقُهُ ، وَبَطَلَ الْآخَرُ .
وَإِنْ جَهِلَ ، اسْتَخْرَجَ بِالْقُرْعَةِ .
وَلَوْ اتَّفَقَ عِتْقُهُمَا فِي حَالَةٍ [ وَاحِدَةٍ ] .
قَالَ الشَّيْخُ: يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا وَيُعْتَقُ الْمَقْرُوعُ .
وَلَوْ اخْتَلَفَتْ قِيمَتُهُمَا ، أُعْتِقَ الْمَقْرُوعُ ، فَإِنْ كَانَ بِقَدْرِ الثُّلُثِ صَحَّ وَبَطَلَ الْآخَرُ ، وَإِنْ كَانَ أَزْيَدَ صَحَّ الْعِتْقُ مِنْهُ فِي الْقَدْرِ الَّذِي يَحْتَمِلُهُ الثُّلُثُ ، وَإِنْ نَقَصَ أَكْمَلْنَا الثُّلُثَ مِنْ الْآخَرِ .