فهرس الكتاب

الصفحة 2408 من 2979

"الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ": لَا يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُتَعْتِعَ الشَّاهِدَ ، وَهُوَ أَنْ يُدَاخِلَهُ فِي التَّلَفُّظِ بِالشَّهَادَةِ ، أَوْ يَتَعَقَّبَهُ ، بَلْ يَكُفُّ عَنْهُ حَتَّى يُنْهِيَ مَا عِنْدَهُ ، وَإِنْ تَرَدَّدَ .

وَلَوْ تَوَقَّفَ فِي الشَّهَادَةِ ، لَمْ يَجُزْ لَهُ تَرْغِيبُهُ إلَى الْإِقْدَامِ عَلَى الْإِقَامَةِ ، وَلَا تَزْهِيدُهُ فِي إقَامَتِهَا .

وَكَذَا لَا يَجُوزُ إيقَافُ عَزْمِ الْغَرِيمِ عَنْ الْإِقْرَارِ ، لِأَنَّهُ ظُلْمٌ لِغَرِيمِهِ .

وَيَجُوزُ ذَلِكَ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى ، فَإِنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ قَالَ لِمَاعِزٍ: عِنْدَ اعْتِرَافِهِ بِالزِّنَا { لَعَلَّكَ قَبَّلْتَهَا ، لَعَلَّكَ لَمَسْتَهَا } : وَهُوَ تَعْرِيضٌ بِإِيثَارِ الِاسْتِتَارِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت