"الثَّانِيَةُ": حُكْمُ الْحَاكِمِ تَبَعٌ لِلشَّهَادَةِ ، فَإِنْ كَانَتْ مُحِقَّةً ، نُفِّذَ الْحُكْمُ بَاطِنًا .
وَظَاهِرًا ، وَإِلَّا نُفِّذَ ظَاهِرًا .
وَبِالْجُمْلَةِ الْحُكْمُ يُنَفَّذُ عِنْدَنَا ، ظَاهِرًا لَا بَاطِنًا ، وَلَا يَسْتَبِيحُ الْمَشْهُودُ لَهُ ، مَا حُكِمَ لَهُ إلَّا مَعَ الْعِلْمِ بِصِحَّةِ الشَّهَادَةِ أَوْ الْجَهْلِ بِحَالِهَا .