فهرس الكتاب

الصفحة 2459 من 2979

مَسَائِلُ ثَلَاثٌ:"الْأُولَى": إذَا أَقَرَّ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ ، أَنَّهُ هُوَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ ، أُلْزِمَ .

وَلَوْ أَنْكَرَ ، وَكَانَتْ الشَّهَادَةُ بِوَصْفٍ يَحْتَمِلُ الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ غَالِبًا ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ ، مَا لَمْ يُقِمْ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ .

وَإِنْ كَانَ الْوَصْفُ مِمَّا يَتَعَذَّرُ اتِّفَاقُهُ إلَّا نَادِرًا ، لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى إنْكَارِهِ لِأَنَّهُ خِلَافٌ لِلظَّاهِرِ .

وَلَوْ ادَّعَى أَنَّ فِي الْبَلَدِ مُسَاوِيًا لَهُ فِي الِاسْمِ وَالنَّسَبِ ، كُلِّفَ إبَانَتَهُ [ فِي إثْبَاتِهِ ] .

فَإِنْ كَانَ الْمُسَاوِي حَيًّا سُئِلَ ، فَإِنْ اعْتَرَفَ أَنَّهُ الْغَرِيمُ ، أُلْزِمَ وَأَطْلَقَ الْأَوَّلَ .

وَإِنْ أَنْكَرَ ، وُقِفَ الْحُكْمُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ .

وَإِنْ كَانَ الْمُسَاوِي مَيِّتًا ، وَهُنَاكَ دَلَالَةٌ تَشْهَدُ بِالْبَرَاءَةِ ، إمَّا لِأَنَّ الْغَرِيمَ لَمْ يُعَاصِرْهُ ، وَإِمَّا لِأَنَّ تَارِيخَ الْحَقِّ مُتَأَخِّرٌ عَنْ مَوْتِهِ ، أُلْزِمَ الْأَوَّلُ .

وَإِنْ اُحْتُمِلَ ، وُقِفَ الْحُكْمُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت