فهرس الكتاب

الصفحة 296 من 2979

الْقَوْلُ فِي زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ [ وَالْكَلَامُ فِي: النِّصَابِ ، وَالشَّرَائِطِ ، وَالْأَحْكَامِ أَمَّا النِّصَابُ: ] وَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا ، فَفِيهِ عَشَرَةُ قَرَارِيطَ .

ثُمَّ لَيْسَ فِي الزَّائِدِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ فَفِيهَا قِيرَاطَانِ .

وَلَا زَكَاةَ فِيمَا دُونَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا ، وَلَا فِيمَا دُونَ أَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ .

ثُمَّ كُلَّمَا زَادَ الْمَالُ أَرْبَعَةً فَفِيهَا قِيرَاطَانِ بَالِغًا مَا بَلَغَ وَقِيلَ لَا زَكَاةَ فِي الْعَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِينَارًا ، فَفِيهِ دِينَارٌ أَرْبَعِينَ ، وَالْأَوَّلُ أَشْهَرُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت