الْقَوْلُ فِي زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ [ وَالْكَلَامُ فِي: النِّصَابِ ، وَالشَّرَائِطِ ، وَالْأَحْكَامِ أَمَّا النِّصَابُ: ] وَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا ، فَفِيهِ عَشَرَةُ قَرَارِيطَ .
ثُمَّ لَيْسَ فِي الزَّائِدِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ فَفِيهَا قِيرَاطَانِ .
وَلَا زَكَاةَ فِيمَا دُونَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا ، وَلَا فِيمَا دُونَ أَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ .
ثُمَّ كُلَّمَا زَادَ الْمَالُ أَرْبَعَةً فَفِيهَا قِيرَاطَانِ بَالِغًا مَا بَلَغَ وَقِيلَ لَا زَكَاةَ فِي الْعَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِينَارًا ، فَفِيهِ دِينَارٌ أَرْبَعِينَ ، وَالْأَوَّلُ أَشْهَرُ .