"التَّاسِعَةُ": إذَا حَنِثَ بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ ، كَفَّرَ كَالْحُرِّ .
وَلَوْ حَنِثَ ثُمَّ أَعْتَقَ ، فَالِاعْتِبَارُ بِحَالِ الْأَدَاءِ .
فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا ، كَفَّرَ بِالْعِتْقِ أَوْ الْكِسْوَةِ أَوْ الْإِطْعَامِ .
وَلَا يَنْتَقِلُ إلَى الصَّوْمِ إلَّا مَعَ الْعَجْزِ .
هَذَا فِي الْمُرَتَّبَةِ ، وَفِي الْمُخَيَّرَةِ يُكَفِّرُ بِأَيِّ خِصَالِهَا شَاءَ .