فهرس الكتاب

الصفحة 2003 من 2979

"التَّاسِعَةُ": إذَا حَنِثَ بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ ، كَفَّرَ كَالْحُرِّ .

وَلَوْ حَنِثَ ثُمَّ أَعْتَقَ ، فَالِاعْتِبَارُ بِحَالِ الْأَدَاءِ .

فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا ، كَفَّرَ بِالْعِتْقِ أَوْ الْكِسْوَةِ أَوْ الْإِطْعَامِ .

وَلَا يَنْتَقِلُ إلَى الصَّوْمِ إلَّا مَعَ الْعَجْزِ .

هَذَا فِي الْمُرَتَّبَةِ ، وَفِي الْمُخَيَّرَةِ يُكَفِّرُ بِأَيِّ خِصَالِهَا شَاءَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت