فهرس الكتاب

الصفحة 482 من 2979

الثَّالِثُ فِي: أَحْكَامِهِ ] وَأَمَّا أَحْكَامُهُ فَقِسْمَانِ: الْأَوَّلُ: [ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ ] إنَّمَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ سِتَّةٌ: النِّسَاءُ لَمْسًا وَتَقْبِيلًا وَجِمَاعًا ، وَشَمُّ الطِّيبِ عَلَى الْأَظْهَرِ ، وَاسْتِدْعَاءُ الْمَنِيِّ ، وَالْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ ، وَالْمُمَارَاةُ .

وَقِيلَ: يَحْرُمُ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ ، وَلَمْ يَثْبُتْ .

فَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ لُبْسُ الْمَخِيطِ ، وَلَا إزَالَةُ الشَّعْرِ ، وَلَا أَكْلُ الصَّيْدِ ، وَلَا عَقْدُ النِّكَاحِ .

وَيَجُوزُ لَهُ النَّظَرُ فِي [ أُمُورِ ] مَعَاشِهِ ، وَالْخَوْضُ فِي الْمُبَاحِ .

كُلُّ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ عَلَيْهِ نَهَارًا ، يَحْرُمُ [ عَلَيْهِ ] لَيْلًا عَدَا الْإِفْطَارِ .

وَمَنْ مَاتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ اعْتِكَافِهِ الْوَاجِبِ ، قِيلَ: يَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ الْقِيَامُ بِهِ ، وَقِيلَ: يَسْتَأْجِرُ مَنْ يَقُومُ بِهِ ، وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت