الثَّالِثُ فِي: أَحْكَامِهِ ] وَأَمَّا أَحْكَامُهُ فَقِسْمَانِ: الْأَوَّلُ: [ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ ] إنَّمَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ سِتَّةٌ: النِّسَاءُ لَمْسًا وَتَقْبِيلًا وَجِمَاعًا ، وَشَمُّ الطِّيبِ عَلَى الْأَظْهَرِ ، وَاسْتِدْعَاءُ الْمَنِيِّ ، وَالْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ ، وَالْمُمَارَاةُ .
وَقِيلَ: يَحْرُمُ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ ، وَلَمْ يَثْبُتْ .
فَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ لُبْسُ الْمَخِيطِ ، وَلَا إزَالَةُ الشَّعْرِ ، وَلَا أَكْلُ الصَّيْدِ ، وَلَا عَقْدُ النِّكَاحِ .
وَيَجُوزُ لَهُ النَّظَرُ فِي [ أُمُورِ ] مَعَاشِهِ ، وَالْخَوْضُ فِي الْمُبَاحِ .
كُلُّ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ عَلَيْهِ نَهَارًا ، يَحْرُمُ [ عَلَيْهِ ] لَيْلًا عَدَا الْإِفْطَارِ .
وَمَنْ مَاتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ اعْتِكَافِهِ الْوَاجِبِ ، قِيلَ: يَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ الْقِيَامُ بِهِ ، وَقِيلَ: يَسْتَأْجِرُ مَنْ يَقُومُ بِهِ ، وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ