"الْخَامِسَةُ": إذَا ادَّعَى رَجُلٌ أَنَّ الْمَعْزُولَ ، قَضَى عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ فَاسِقَيْنِ ، وَجَبَ إحْضَارُهُ وَإِنْ لَمْ يُقِمْ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً .
فَإِنْ حَضَرَ وَاعْتَرَفَ [ بِهِ ] ، أُلْزِمَ .
وَإِنْ قَالَ: لَمْ أَحْكُمْ إلَّا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: يُكَلَّفُ الْبَيِّنَةَ ، لِأَنَّهُ اعْتَرَفَ بِنَقْلِ الْمَالِ ، وَهُوَ يَدَّعِي مَا يُزِيلُ الضَّمَانَ عَنْهُ وَهُوَ يُشْكِلُ ، لِمَا أَنَّ الظَّاهِرَ اسْتِظْهَارُ الْحُكَّامِ فِي الْأَحْكَامِ ، فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَمِينِهِ ، لِأَنَّهُ يَدَّعِي الظَّاهِرَ .