وَأَمَّا الْمَحَلُّ: فَيُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ الزَّوْجَةُ مُسْلِمَةً ، أَوْ كِتَابِيَّةً كَالْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ وَالْمَجُوسِيَّةِ ، عَلَى أَشْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ ، وَيَمْنَعُهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَارْتِكَابِ الْمُحَرَّمَاتِ .
أَمَّا الْمُسْلِمَةُ فَلَا تَتَمَتَّعُ إلَّا بِالْمُسْلِمِ خَاصَّةً وَلَا يَجُوزُ بِالْوَثَنِيَّةِ ، وَلَا النَّاصِبِيَّةِ الْمُعْلِنَةِ بِالْعَدَاوَةِ كَالْخَوَارِجِ .
وَلَا يَسْتَمْتِعُ أَمَةً وَعِنْدَهُ حُرَّةٌ إلَّا بِإِذْنِهَا ، وَلَوْ فَعَلَ كَانَ الْعَقْدُ بَاطِلًا ، وَكَذَا لَا يُدْخِلُ عَلَيْهَا بِنْتَ أُخْتِهَا وَلَا بِنْتَ أَخِيهَا إلَّا مَعَ إذْنِهَا ، وَلَوْ فَعَلَ كَانَ الْعَقْدُ بَاطِلًا وَيُسْتَحَبُّ: أَنْ تَكُونَ مُؤْمِنَةً عَفِيفَةً ، وَأَنْ يَسْأَلَهَا عَنْ حَالِهَا مَعَ التُّهَمَةِ ، وَلَيْسَ شَرْطًا فِي الصِّحَّةِ .
وَيُكْرَهُ: أَنْ تَكُونَ زَانِيَةً ، فَإِنْ فَعَلَ فَلْيَمْنَعْهَا مِنْ الْفُجُورِ ، وَلَيْسَ شَرْطًا [ فِي الصِّحَّةِ ] .
وَيُكْرَهُ: أَنْ يَتَمَتَّعَ بِبِكْرٍ لَيْسَ لَهَا أَبٌ ، فَإِنْ فَعَلَ ، فَلَا يَفْتَضَّهَا ، وَلَيْسَ بِمُحَرَّمٍ .