( السَّابِعَةُ ) : إذَا أَمَرَهُ الْإِمَامُ بِالصُّعُودِ إلَى نَخْلَةٍ ، أَوْ النُّزُولِ إلَى بِئْرٍ فَمَاتَ ، فَإِنْ أَكْرَهَهُ ، قِيلَ: كَانَ ضَامِنًا لِدِيَتِهِ ، وَفِي هَذَا الْفَرْضِ مُنَافَاةٌ لِلْمَذْهَبِ ، وَيَتَقَدَّرُ فِي نَائِبِهِ ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لِمَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ ، كَانَتْ الدِّيَةُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَإِنْ لَمْ يُكْرِهْهُ ، فَلَا دِيَةَ أَصْلًا .