فُرُوعٌ ثَلَاثَةٌ الْأَوَّلُ: إذَا أَسْلَمَ الْمُشْرِكُ ، وَعِنْدَهُ كِتَابِيَّةٌ بِالْعَقْدِ الْمُنْقَطِعِ ، كَانَ عَقْدُهَا ثَابِتًا ، وَكَذَا لَوْ كُنَّ أَكْثَرَ ، وَلَوْ سَبَقَتْ هِيَ وَقَفَ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، إنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، فَإِنْ انْقَضَتْ وَلَمْ يُسْلِمْ ، بَطَلَ الْعَقْدُ .
وَإِنْ لَحِقَ بِهَا قَبْلَ الْعِدَّةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَ أَجَلُهُ بَاقِيًا فَلَوْ انْقَضَى الْأَجَلُ قَبْلَ إسْلَامِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ .