فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَالنَّظَرُ ، فِيهَا ، وَفِي سُنَنِهَا .
[ النَّظَرُ الْأَوَّلُ ، فِي شُرُوطِهَا ] وَهِيَ وَاجِبَةٌ مَعَ وُجُودِ الْإِمَامِ ( ع ) ، بِالشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي الْجُمُعَةِ .
وَتَجِبُ جَمَاعَةً ، وَلَا يَجُوزُ التَّخَلُّفُ إلَّا مَعَ الْعُذْرِ ، فَيَجُوزُ حِينَئِذٍ أَنْ يُصَلِّيَ مُنْفَرِدًا نَدْبًا .
وَلَوْ اخْتَلَّتْ الشَّرَائِطُ ، سَقَطَ الْوُجُوبُ ، وَاسْتُحِبَّ الْإِتْيَانُ بِهَا جَمَاعَةً وَفُرَادَى .
وَوَقْتُهَا: مَا بَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إلَى الزَّوَالِ .
وَلَوْ فَاتَتْ لَمْ تُقْضَ .
وَكَيْفِيَّتُهَا: أَنْ يُكَبِّرَ لِلْإِحْرَامِ ، ثُمَّ يَقْرَأَ"الْحَمْدَ"وَسُورَةً ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَقْرَأَ"الْأَعْلَى"، ثُمَّ يُكَبِّرَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ عَلَى الْأَظْهَرِ ، وَيَقْنُتُ بِالْمَرْسُومِ حَتَّى يُتِمَّ خَمْسًا ، ثُمَّ يُكَبِّرَ وَيَرْكَعَ .
فَإِذَا سَجَدَ السَّجْدَتَيْنِ: قَامَ بِغَيْرِ تَكْبِيرٍ ، فَيَقْرَأُ"الْحَمْدَ"وَسُورَةً .
وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَقْرَأَ"الْغَاشِيَةَ"، ثُمَّ يُكَبِّرَ أَرْبَعًا ، يَقْنُتُ بَيْنَهَا أَرْبَعًا ثُمَّ يُكَبِّرَ خَامِسَةً لِلرُّكُوعِ وَيَرْكَعُ .
فَيَكُونُ الزَّائِدُ عَنْ الْمُعْتَادِ تِسْعًا: خَمْسٌ فِي الْأُولَى ، وَأَرْبَعٌ فِي الثَّانِيَةِ غَيْرَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ ، وَتَكْبِيرَتَيْ الرُّكُوعَيْنِ