"السَّابِعَةَ عَشْرَةَ": إذَا الْتَمَسَ الْخَصْمُ إحْضَارَ خَصْمِهِ مَجْلِسَ الْحُكْمِ أَحْضَرَهُ إذَا كَانَ حَاضِرًا ، سَوَاءٌ كَانَ حَرَّرَ الْمُدَّعِي دَعْوَاهُ أَوْ لَمْ يُحَرِّرْهَا .
أَمَّا لَوْ كَانَ غَائِبًا ، لَمْ يُعِدْهُ الْحَاكِمُ حَتَّى يُحَرِّرَ الدَّعْوَى .
وَالْفَرْقُ لُزُومُ الْمَشَقَّةِ فِي الثَّانِي ، وَعَدَمُهَا فِي الْأَوَّلِ .
هَذَا إذَا كَانَ فِي بَعْضِ مَوَاضِعِ وِلَايَتِهِ ، وَلَيْسَ لَهُ هُنَاكَ خَلِيفَةٌ يَحْكُمُ .
وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ وِلَايَتِهِ ، أَثْبَتَ الْحُكْمَ عَلَيْهِ بِالْحُجَّةِ ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا .
وَلَوْ ادَّعَى عَلَى امْرَأَةٍ ، فَإِنْ كَانَتْ بَرْزَةً فَهِيَ كَالرَّجُلِ .
وَإِنْ كَانَتْ مُخَدَّرَةً ، بَعَثَ إلَيْهَا مَنْ يَنُوبُهُ فِي الْحُكْمِ ، بَيْنَهَا وَبَيْنَ غَرِيمِهَا .