فهرس الكتاب

الصفحة 2411 من 2979

"السَّابِعَةَ عَشْرَةَ": إذَا الْتَمَسَ الْخَصْمُ إحْضَارَ خَصْمِهِ مَجْلِسَ الْحُكْمِ أَحْضَرَهُ إذَا كَانَ حَاضِرًا ، سَوَاءٌ كَانَ حَرَّرَ الْمُدَّعِي دَعْوَاهُ أَوْ لَمْ يُحَرِّرْهَا .

أَمَّا لَوْ كَانَ غَائِبًا ، لَمْ يُعِدْهُ الْحَاكِمُ حَتَّى يُحَرِّرَ الدَّعْوَى .

وَالْفَرْقُ لُزُومُ الْمَشَقَّةِ فِي الثَّانِي ، وَعَدَمُهَا فِي الْأَوَّلِ .

هَذَا إذَا كَانَ فِي بَعْضِ مَوَاضِعِ وِلَايَتِهِ ، وَلَيْسَ لَهُ هُنَاكَ خَلِيفَةٌ يَحْكُمُ .

وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ وِلَايَتِهِ ، أَثْبَتَ الْحُكْمَ عَلَيْهِ بِالْحُجَّةِ ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا .

وَلَوْ ادَّعَى عَلَى امْرَأَةٍ ، فَإِنْ كَانَتْ بَرْزَةً فَهِيَ كَالرَّجُلِ .

وَإِنْ كَانَتْ مُخَدَّرَةً ، بَعَثَ إلَيْهَا مَنْ يَنُوبُهُ فِي الْحُكْمِ ، بَيْنَهَا وَبَيْنَ غَرِيمِهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت