( الثَّالِثُ ) : لَوْ قَطَعَ يَدَهُ وَهُوَ رِقٌّ ، ثُمَّ قَطَعَ [ آخَرُ ] رِجْلَهُ وَهُوَ حُرٌّ كَانَ عَلَى الْجَانِي نِصْفُ قِيمَتِهِ وَقْتَ الْجِنَايَةِ لِمَوْلَاهُ ، وَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ فِي الْجِنَايَةِ حَالَ الْحُرِّيَّةِ .
فَإِنْ اقْتَصَّ الْمُعْتَقُ جَازَ ، وَإِنْ طَالَبَ بِالدِّيَةِ كَانَ لَهُ نِصْفُ الدِّيَةِ ، يَخْتَصُّ بِهِ دُونَ الْمَوْلَى ، وَلَوْ سَرَتَا فَلَا قِصَاصَ فِي الْأُولَى ، لِعَدَمِ التَّسَاوِي ، [ وَلَهُ ] وَالْقِصَاصُ فِي الرِّجْلِ لِأَنَّهُ مُكَافِئٌ .
وَهَلْ يَثْبُتُ الْقَوَدُ ؟ قِيلَ: لَا ، لِأَنَّ السِّرَايَةَ عَنْ قَطْعَيْنِ ، أَحَدُهُمَا لَا يُوجِبُ الْقَوَدَ ، وَالْأَشْبَهُ ثُبُوتُهُ مَعَ رَدِّ مَا يَسْتَحِقُّهُ الْمَوْلَى ، وَلَوْ اقْتَصَرَ الْوَلِيُّ عَلَى الِاقْتِصَاصِ فِي الرِّجْلِ ، أَخَذَ الْمَوْلَى نِصْفَ قِيمَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَقْتَ الْجِنَايَةِ ، وَكَانَ الْفَاضِلُ لِلْوَارِثِ ، فَيَجْمَعُ لَهُ الِاقْتِصَاصُ وَفَاضِلُ دِيَةِ الْيَدِ ، إنْ كَانَتْ دِيَتُهَا زَائِدَةً عَنْ نِصْفِ قِيمَةِ الْعَبْدِ .