[ الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي: الْمِلْكِ ] وَأَمَّا الْمِلْكُ: فَإِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ ، أَحَدَ الْأَبَوَيْنِ وَإِنْ عَلَوْا ، أَوْ أَحَدَ الْأَوْلَادِ - ذُكْرَانًا أَوْ إنَاثًا - وَإِنْ نَزَلُوا ، انْعَتَقَ فِي الْحَالِ .
وَكَذَا لَوْ مَلَكَ الرَّجُلُ ، إحْدَى الْمُحَرَّمَاتِ عَلَيْهِ نَسَبًا .
وَلَا يَنْعَتِقُ عَلَى الْمَرْأَةِ سِوَى الْعَمُودَيْنِ .
وَلَوْ مَلَكَ الرَّجُلُ ، مِنْ جِهَةِ الرَّضَاعِ ، مَنْ يَنْعَتِقُ عَلَيْهِ بِالنَّسَبِ هَلْ يَنْعَتِقُ عَلَيْهِ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ: أَشْهُرُهُمَا الْعِتْقُ .
وَيَثْبُتُ الْعِتْقُ حِينَ يَتَحَقَّقُ الْمِلْكُ .
وَمَنْ يَنْعَتِقُ كُلُّهُ بِالْمِلْكِ ، يَنْعَتِقُ بَعْضُهُ بِمِلْكِ ذَلِكَ الْبَعْضِ .
وَإِذَا مَلَكَ شِقْصًا مِمَّنْ يَنْعَتِقُ عَلَيْهِ لَمْ يُقَوَّمْ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مُعْسِرًا .
وَكَذَا لَوْ مَلَكَهُ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ .
وَلَوْ مَلَكَهُ اخْتِيَارًا ، وَكَانَ مُوسِرًا .
قَالَ الشَّيْخُ: يُقَوَّمُ عَلَيْهِ ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ .