فهرس الكتاب

الصفحة 1830 من 2979

[ الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي: الْمِلْكِ ] وَأَمَّا الْمِلْكُ: فَإِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ ، أَحَدَ الْأَبَوَيْنِ وَإِنْ عَلَوْا ، أَوْ أَحَدَ الْأَوْلَادِ - ذُكْرَانًا أَوْ إنَاثًا - وَإِنْ نَزَلُوا ، انْعَتَقَ فِي الْحَالِ .

وَكَذَا لَوْ مَلَكَ الرَّجُلُ ، إحْدَى الْمُحَرَّمَاتِ عَلَيْهِ نَسَبًا .

وَلَا يَنْعَتِقُ عَلَى الْمَرْأَةِ سِوَى الْعَمُودَيْنِ .

وَلَوْ مَلَكَ الرَّجُلُ ، مِنْ جِهَةِ الرَّضَاعِ ، مَنْ يَنْعَتِقُ عَلَيْهِ بِالنَّسَبِ هَلْ يَنْعَتِقُ عَلَيْهِ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ: أَشْهُرُهُمَا الْعِتْقُ .

وَيَثْبُتُ الْعِتْقُ حِينَ يَتَحَقَّقُ الْمِلْكُ .

وَمَنْ يَنْعَتِقُ كُلُّهُ بِالْمِلْكِ ، يَنْعَتِقُ بَعْضُهُ بِمِلْكِ ذَلِكَ الْبَعْضِ .

وَإِذَا مَلَكَ شِقْصًا مِمَّنْ يَنْعَتِقُ عَلَيْهِ لَمْ يُقَوَّمْ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مُعْسِرًا .

وَكَذَا لَوْ مَلَكَهُ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ .

وَلَوْ مَلَكَهُ اخْتِيَارًا ، وَكَانَ مُوسِرًا .

قَالَ الشَّيْخُ: يُقَوَّمُ عَلَيْهِ ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت