فهرس الكتاب

الصفحة 997 من 2979

"الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ": لَا يَصِحُّ أَنْ يَشْتَرِي رَبُّ الْمَالِ مِنْ الْعَامِلِ شَيْئًا مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ ، وَلَا أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ بِالشُّفْعَةِ ، وَكَذَا لَا يَشْتَرِي مِنْ عَبْدِهِ الْقِنِّ وَلَهُ الشِّرَاءُ مِنْ الْمُكَاتَبِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت