فهرس الكتاب

الصفحة 2002 من 2979

"الثَّامِنَةُ": لَا يَنْعَقِدُ يَمِينُ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَوْلَى ، وَلَا تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ ، وَإِنْ حَنِثَ ، أَذِنَ لَهُ الْمَوْلَى فِي الْحِنْثِ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ .

أَمَّا إذَا أَذِنَ لَهُ فِي الْيَمِينِ فَقَدْ انْعَقَدَتْ .

فَلَوْ حَنِثَ بِإِذْنِهِ ، فَكَفَّرَ بِالصَّوْمِ ، لَمْ يَكُنْ لِلْمَوْلَى مَنْعُهُ .

وَلَوْ حَنِثَ مِنْ غَيْرِ إذْنِهِ ، كَانَ لَهُ مَنْعُهُ .

وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الصَّوْمُ مُضِرًّا ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت