"الثَّامِنَةُ": لَا يَنْعَقِدُ يَمِينُ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَوْلَى ، وَلَا تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ ، وَإِنْ حَنِثَ ، أَذِنَ لَهُ الْمَوْلَى فِي الْحِنْثِ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ .
أَمَّا إذَا أَذِنَ لَهُ فِي الْيَمِينِ فَقَدْ انْعَقَدَتْ .
فَلَوْ حَنِثَ بِإِذْنِهِ ، فَكَفَّرَ بِالصَّوْمِ ، لَمْ يَكُنْ لِلْمَوْلَى مَنْعُهُ .
وَلَوْ حَنِثَ مِنْ غَيْرِ إذْنِهِ ، كَانَ لَهُ مَنْعُهُ .
وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الصَّوْمُ مُضِرًّا ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ .