"الثَّالِثَةُ": إذَا شَرَطَا الْمُبَادَرَةَ ، وَالرِّشْقَ عِشْرِينَ ، وَالْإِصَابَةَ خَمْسَةً ؛ فَرَمَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَشَرَةً فَأَصَابَ خَمْسَةً ، فَقَدْ تَسَاوَيَا فِي الْإِصَابَةِ وَالرَّمْيِ فَلَا يَجِبُ إكْمَالُ الرِّشْقِ ؛ لِأَنَّهُ يَخْرُجُ عَنْ الْمُبَادَرَةِ .
وَلَوْ رَمَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَشَرَةً ، فَأَصَابَ أَحَدُهُمَا خَمْسَةً وَالْآخَرُ أَرْبَعَةً ، فَقَدْ نَضَلَهُ صَاحِبُ الْخَمْسَةِ وَلَوْ سُئِلَ إكْمَالُ الرَّشْقِ لَمْ يُجِبْ ، أَمَّا لَوْ شَرَطَا الْمُحَاطَّةَ ، فَرَمَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَشَرَةً فَأَصَابَ خَمْسَةً ، تَحَاطَّا خَمْسَةً بِخَمْسَةٍ وَأَكْمَلَا الرِّشْقَ .
وَلَوْ أَصَابَ أَحَدُهُمَا مِنْ الْعَشَرَةِ تِسْعَةً ، وَأَصَابَ الْآخَرُ خَمْسَةً ، تَحَاطَّا خَمْسَةً بِخَمْسَةٍ وَأَكْمَلَا الرِّشْقَ ، وَلَوْ تَحَاطَّا ، فَبَادَرَ أَحَدُهُمَا إلَى إكْمَالِ الْعَدَدِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَ انْتِهَاءِ الرِّشْقِ فَقَدْ نَضَلَ صَاحِبَهُ ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَ انْتِهَائِهِ ، فَأَرَادَ صَاحِبُ الْأَقَلِّ إكْمَالَ الرِّشْقِ ، نُظِرَ .
فَإِنْ كَانَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَائِدَةٌ ، مِثْلُ أَنْ يَرْجُوَ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ أَوْ يُسَاوِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ أَنْ يَنْفَرِدَ بِالْإِصَابَةِ ، بِأَنْ يُقْصِرَ بَعْدَ الْمُحَاطَّةِ عَنْ عَدَدِ الْإِصَابَةِ ، أُجْبِرَ صَاحِبُ الْأَكْثَر .
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَائِدَةٌ لَمْ يُجْبَرْ كَمَا إذَا رَمَى أَحَدُهُمَا خَمْسَةَ عَشَرَ فَأَصَابَهَا وَرَمَى الْآخَرُ فَأَصَابَ مِنْهَا خَمْسَةً فَيَتَحَاطَّانِ خَمْسَةً بِخَمْسَةٍ ، فَإِذَا أَكْمَلَا فَأَبْلَغَ مَا يُصِيبُ صَاحِبُ الْخَمْسَةِ مَا تَخَلَّفَ ، وَهِيَ خَمْسَةٌ وَيُخْطِئُهَا صَاحِبُ الْأَكْثَرِ ، فَيَجْتَمِعُ لِصَاحِبِ الْخَمْسَةِ عَشَرَةٌ ، فَيَتَحَاطَّانِ عَشَرَةً بِعَشَرَةٍ ، وَيَفْضُلُ لِصَاحِبِ الْأَكْثَرِ خَمْسَةٌ ، فَلَا يَظْهَرُ لِلْإِكْمَالِ فَائِدَةٌ .