فهرس الكتاب

الصفحة 481 من 2979

[ الثَّانِي فِي أَقْسَامِهِ ] وَأَمَّا أَقْسَامُهُ: فَإِنَّهُ يَنْقَسِمُ إلَى: وَاجِبٍ وَنَدْبٍ .

فَالْوَاجِبُ مَا وَجَبَ بِنَذْرٍ وَشِبْهِهِ .

وَالْمَنْدُوبُ مَا تَبَرَّعَ بِهِ .

فَالْأَوَّلُ: يَجِبُ بِالشُّرُوعِ .

وَالثَّانِي: لَا يَجِبُ الْمُضِيُّ فِيهِ حَتَّى يَمْضِيَ يَوْمَانِ ، فَيَجِبُ الثَّالِثُ ، وَقِيلَ: لَا يَجِبُ ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ .

وَلَوْ شَرَطَ فِي حَالِ نَذْرِهِ الرُّجُوعَ إذَا شَاءَ ، كَانَ لَهُ ذَلِكَ أَيَّ وَقْتٍ شَاءَ ، وَلَا قَضَاءَ .

وَلَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ وَجَبَ اسْتِئْنَافُ مَا نَذَرَهُ إذَا قَطَعَهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت