[ الثَّانِي فِي أَقْسَامِهِ ] وَأَمَّا أَقْسَامُهُ: فَإِنَّهُ يَنْقَسِمُ إلَى: وَاجِبٍ وَنَدْبٍ .
فَالْوَاجِبُ مَا وَجَبَ بِنَذْرٍ وَشِبْهِهِ .
وَالْمَنْدُوبُ مَا تَبَرَّعَ بِهِ .
فَالْأَوَّلُ: يَجِبُ بِالشُّرُوعِ .
وَالثَّانِي: لَا يَجِبُ الْمُضِيُّ فِيهِ حَتَّى يَمْضِيَ يَوْمَانِ ، فَيَجِبُ الثَّالِثُ ، وَقِيلَ: لَا يَجِبُ ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ .
وَلَوْ شَرَطَ فِي حَالِ نَذْرِهِ الرُّجُوعَ إذَا شَاءَ ، كَانَ لَهُ ذَلِكَ أَيَّ وَقْتٍ شَاءَ ، وَلَا قَضَاءَ .
وَلَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ وَجَبَ اسْتِئْنَافُ مَا نَذَرَهُ إذَا قَطَعَهُ