فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 1629 من 2979
"الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ": لَا نَفَقَةَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَلَوْ كَانَتْ حَامِلًا ، وَرُوِيَ أَنَّهُ يُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِ الْحَمْلِ ، وَفِي الرِّوَايَةِ بُعْدٌ وَلَهَا أَنْ تَبِيتَ حَيْثُ شَاءَتْ
حجم الخط: