فُرُوعٌ لَوْ أَوْضَحَهُ اثْنَتَيْنِ ، فَفِي كُلِّ وَاحِدَةٍ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ .
وَلَوْ وَصَلَ الْجَانِي بَيْنَهُمَا ، صَارَتَا وَاحِدَةً ، كَمَا لَوْ أَوْضَحَهُ ابْتِدَاءً .
وَكَذَا لَوْ سَرَتَا ، فَذَهَبَ مَا بَيْنَهُمَا ، لِأَنَّ السِّرَايَةَ مِنْ فِعْلِهِ .
وَلَوْ وَصَلَ بَيْنَهُمَا غَيْرُهُ ، لَزِمَ الْأَوَّلَ دِيَتَانِ ، وَالْوَاصِلَ ثَالِثَةٌ ، لِأَنَّ فِعْلَهُ لَا يُبْنَى عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ .
وَلَوْ وَصَلَهُمَا الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ ، فَعَلَى الْأَوَّلِ دِيَتَانِ ، وَالْوَاصِلَةُ هَدَرٌ .
وَلَوْ اخْتَلَفَا فَقَالَ الْجَانِي: أَنَا شَقَقْتُ بَيْنَهُمَا ، وَأَنْكَرَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مَعَ يَمِينِهِ ، لِأَنَّ الْأَصْلَ ثُبُوتُ الدِّيَتَيْنِ ، وَلَمْ يَثْبُتْ الْمُسْقِطُ .