فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 988 من 2979
"الثَّالِثَةُ": لَوْ كَانَ الْمَالُ لِامْرَأَةٍ فَاشْتَرَى زَوْجُهَا ، فَإِنْ كَانَ بِإِذْنِهَا بَطَلَ النِّكَاحُ ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ إذْنِهَا قِيلَ: يَصِحُّ الشِّرَاءُ وَقِيلَ: يَبْطُلُ ؛ لِأَنَّ عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ ضَرَرًا ، وَهُوَ أَشْبَهُ .
حجم الخط: