فهرس الكتاب

الصفحة 988 من 2979

"الثَّالِثَةُ": لَوْ كَانَ الْمَالُ لِامْرَأَةٍ فَاشْتَرَى زَوْجُهَا ، فَإِنْ كَانَ بِإِذْنِهَا بَطَلَ النِّكَاحُ ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ إذْنِهَا قِيلَ: يَصِحُّ الشِّرَاءُ وَقِيلَ: يَبْطُلُ ؛ لِأَنَّ عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ ضَرَرًا ، وَهُوَ أَشْبَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت