فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 2828 من 2979
( الثَّالِثَةُ ) : إذَا أَقَرَّ أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ ، أَنَّ شَرِيكَهُ عَفَا عَنْ الْقِصَاصِ عَلَى مَالٍ ، لَمْ يُقْبَلْ إقْرَارُهُ عَلَى الشَّرِيكِ ، وَلَا يَسْقُطُ الْقَوَدُ فِي حَقِّ أَحَدِهِمَا وَلِلْمُقِرِّ أَنْ يَقْتُلَ ، لَكِنْ بَعْدَ أَنْ يَرُدَّ نَصِيبَ شَرِيكِهِ فَإِنْ صَدَّقَهُ ، فَالرَّدُّ لَهُ ، وَإِلَّا كَانَ لِلْجَانِي وَالشَّرِيكُ عَلَى حَالِهِ فِي شَرِكَةِ الْقِصَاصِ .
حجم الخط: