الْمَقْصِدُ الثَّانِي فِي: مَسَائِلَ مِنْ أَحْكَامِ الْأَزْوَاجِ"الْأُولَى": الزَّوْجَةُ تَرِثُ مَا دَامَتْ فِي حِبَالِ الزَّوْجِ ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَكَذَا يَرِثُهَا الزَّوْجُ .
وَلَوْ طَلُقَتْ رَجْعِيَّةً ، تَوَارَثَا إذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا فِي الْعِدَّةِ ؛ لِأَنَّهَا بِحُكْمِ الزَّوْجَةِ .
وَلَا تَرِثُ الْبَائِنُ وَلَا تُوَرَّثُ ، كَالْمُطَلَّقَةِ ثَالِثَةً ، وَاَلَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا ، وَالْيَائِسَةُ وَلَيْسَ فِي سِنِّهَا مَنْ تَحِيضُ ، وَالْمُخْتَلِعَةُ ، وَالْمُبَارَأَةُ ، وَالْمُعْتَدَّةُ عَنْ وَطْءِ الشُّبْهَةِ أَوْ الْفَسْخِ .