[ وَهِيَ رُكْنٌ ، ] وَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ مِنْ دُونِهَا ، وَلَوْ أَخَلَّ بِهَا نِسْيَانًا .
وَصُورَتُهَا أَنْ يَقُولَ: اللَّهُ أَكْبَرُ ، وَلَا تَنْعَقِدُ بِمَعْنَاهَا .
وَلَوْ أَخَلَّ بِحَرْفٍ مِنْهَا ، لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ .
فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ التَّلَفُّظِ بِهَا كَالْأَعْجَمِ ، لَزِمَهُ التَّعَلُّمُ .
وَلَا يَتَشَاغَلُ بِالصَّلَاةِ مَعَ سَعَةِ الْوَقْتِ ، فَإِنْ ضَاقَ أَحْرَمَ بِتَرْجَمَتِهَا .
وَالْأَخْرَسُ يَنْطِقُ بِهَا عَلَى قَدْرِ الْإِمْكَانِ ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ النُّطْقِ أَصْلًا ، عَقَدَ قَلْبَهُ بِمَعْنَاهَا مَعَ الْإِشَارَةِ .
وَالتَّرْتِيبُ فِيهَا وَاجِبٌ .
وَلَوْ عَكَسَ لَمْ تَنْعَقِدْ الصَّلَاةُ .
وَالْمُصَلِّي بِالْخِيَارِ فِي التَّكْبِيرَاتِ السَّبْعِ ، أَيَّهَا شَاءَ جَعَلَهَا تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ .
وَلَوْ كَبَّرَ وَنَوَى الِافْتِتَاحَ ، ثُمَّ كَبَّرَ وَنَوَى الِافْتِتَاحَ ، بَطَلَتْ صَلَاتُهُ .
وَإِنْ كَبَّرَ ثَالِثَةً وَنَوَى الِافْتِتَاحَ انْعَقَدَتْ الصَّلَاةُ أَخِيرًا .
وَيَجِبُ أَنْ يُكَبِّرَ قَائِمًا فَلَوْ كَبَّرَ قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَةِ ، أَوْ هُوَ آخِذٌ فِي الْقِيَامِ ، لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ .
وَالْمَسْنُونُ فِيهَا [ أَرْبَعَةٌ ] : أَنْ يَأْتِيَ بِلَفْظِ الْجَلَالَةِ مِنْ غَيْرِ مَدٍّ بَيْنَ حُرُوفِهَا .
وَبِلَفْظِ أَكْبَرُ عَلَى وَزْنِ أَفْعَلُ ، وَأَنْ يُسْمِعَ الْإِمَامُ مَنْ خَلْفَهُ تَلَفُّظَهُ بِهَا ، وَأَنْ يَرْفَعَ الْمُصَلِّي يَدَيْهِ بِهَا إلَى أُذُنَيْهِ .