الثَّالِثَةُ": إذَا أَقَرَّ وَلَدُ الْمَيِّتِ بِوَلَدٍ لَهُ آخَرَ ، فَأَقَرَّا بِثَالِثٍ ، ثَبَتَ نَسَبُ الثَّالِثِ إنْ كَانَا عَدْلَيْنِ ."
وَلَوْ أَنْكَرَ الثَّالِثُ الثَّانِي ، لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُ الثَّانِي ، لَكِنْ يَأْخُذُ الثَّالِثُ نِصْفَ التَّرِكَةِ ، وَيَأْخُذُ الْأَوَّلُ ثُلُثَ التَّرِكَةِ ، وَالثَّانِي السُّدُسَ وَهُوَ تَكْمِلَةُ نَصِيبِ الْأَوَّلِ .
وَلَوْ كَانَ الِاثْنَانِ مَعْلُومَيْ النَّسَبِ ، فَأَقَرَّا بِثَالِثٍ ، ثَبَتَ نَسَبُهُ إنْ كَانَا عَدْلَيْنِ وَلَوْ أَنْكَرَ الثَّالِثُ أَحَدَهُمَا ، لَمْ يُلْتَفَتْ إلَيْهِ ، وَكَانَتْ التَّرِكَةُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا .