فهرس الكتاب

الصفحة 1936 من 2979

الثَّالِثَةُ": إذَا أَقَرَّ وَلَدُ الْمَيِّتِ بِوَلَدٍ لَهُ آخَرَ ، فَأَقَرَّا بِثَالِثٍ ، ثَبَتَ نَسَبُ الثَّالِثِ إنْ كَانَا عَدْلَيْنِ ."

وَلَوْ أَنْكَرَ الثَّالِثُ الثَّانِي ، لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُ الثَّانِي ، لَكِنْ يَأْخُذُ الثَّالِثُ نِصْفَ التَّرِكَةِ ، وَيَأْخُذُ الْأَوَّلُ ثُلُثَ التَّرِكَةِ ، وَالثَّانِي السُّدُسَ وَهُوَ تَكْمِلَةُ نَصِيبِ الْأَوَّلِ .

وَلَوْ كَانَ الِاثْنَانِ مَعْلُومَيْ النَّسَبِ ، فَأَقَرَّا بِثَالِثٍ ، ثَبَتَ نَسَبُهُ إنْ كَانَا عَدْلَيْنِ وَلَوْ أَنْكَرَ الثَّالِثُ أَحَدَهُمَا ، لَمْ يُلْتَفَتْ إلَيْهِ ، وَكَانَتْ التَّرِكَةُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت