"الْحَادِيَةَ عَشْرَةُ": إذَا نُقِلَ الْمَغْصُوبُ إلَى غَيْرِ بَلَدِ الْغَصْبِ ، لَزِمَهُ إعَادَتُهُ وَلَوْ طَلَبَ الْمَالِكُ الْأُجْرَةَ عَنْ إعَادَتِهِ لَمْ يَلْزَمْ الْغَاصِبَ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ هُوَ النَّقْلُ .
وَلَوْ رَضِيَ الْمَالِكُ بِهِ هُنَاكَ ، لَمْ يَكُنْ لِلْغَاصِبِ قَهْرُهُ عَلَى الْإِعَادَةِ .