فهرس الكتاب

الصفحة 2139 من 2979

"الْحَادِيَةَ عَشْرَةُ": إذَا نُقِلَ الْمَغْصُوبُ إلَى غَيْرِ بَلَدِ الْغَصْبِ ، لَزِمَهُ إعَادَتُهُ وَلَوْ طَلَبَ الْمَالِكُ الْأُجْرَةَ عَنْ إعَادَتِهِ لَمْ يَلْزَمْ الْغَاصِبَ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ هُوَ النَّقْلُ .

وَلَوْ رَضِيَ الْمَالِكُ بِهِ هُنَاكَ ، لَمْ يَكُنْ لِلْغَاصِبِ قَهْرُهُ عَلَى الْإِعَادَةِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت