الثَّالِثُ: خِيَارُ الشَّرْطِ وَهُوَ بِحَسَبِ مَا يَشْتَرِطَانِهِ أَوْ أَحَدُهُمَا ، لَكِنْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُدَّة مَضْبُوطَة ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُنَاطَ بِمَا يَحْتَمِلُ الزِّيَادَةَ وَالنُّقْصَانَ كَقُدُومِ الْحَاجِّ ، وَلَوْ شَرَطَ كَذَلِكَ بَطَلَ الْبَيْعُ ، وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ يَشْتَرِطَ الْخِيَارَ لِنَفْسِهِ ، وَلِأَجْنَبِيٍّ ، وَلَهُ مَعَ الْأَجْنَبِيِّ .
وَيَجُوزُ اشْتِرَاطُ الْمُؤَامَرَةِ ، وَاشْتِرَاطُ مُدَّةٍ يَرُدُّ الْبَائِعُ فِيهَا الثَّمَنَ إذَا شَاءَ ، وَيَرْتَجِعُ الْمَبِيعَ .