"الرَّابِعَةُ": مُنْكِرُ السَّرِقَةِ يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ ، لِإِسْقَاطِ الْغُرْمِ .
وَلَوْ نَكَلَ لَزِمَهُ الْمَالُ دُونَ الْقَطْعِ ، بِنَاءً عَلَى الْقَضَاءِ بِالنُّكُولِ ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ .
وَإِلَّا حَلَفَ الْمُدَّعِي .
وَلَا يَثْبُتُ الْحَدُّ عَلَى الْقَوْلَيْنِ .
وَكَذَا لَوْ أَقَامَ شَاهِدًا وَحَلَفَ .