الرُّكْنُ الرَّابِعُ فِي التَّوَابِعِ وَفِيهِ فُصُولٌ الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْخَلَلِ الْوَاقِعِ فِي الصَّلَاةِ فِي: الْخَلَلِ الْوَاقِعِ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ إمَّا عَنْ: عَمْدٍ ، أَوْ سَهْوٍ ، أَوْ شَكٍّ .
أَمَّا الْعَمْدُ: فَمَنْ أَخَلَّ بِشَيْءٍ مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ عَامِدًا ، فَقَدْ أَبْطَلَ صَلَاتَهُ ، شَرْطًا كَانَ مَا أَخَلَّ بِهِ أَوْ جُزْءًا مِنْهَا ، أَوْ كَيْفِيَّةً أَوْ تَرْكًا ، وَكَذَا لَوْ فَعَلَ مَا يَجِبُ تَرْكُهُ ، أَوْ تَرَكَ مَا يَجِبُ فِعْلُهُ ، جَهْلًا بِوُجُوبِهِ ، إلَّا الْجَهْرَ وَالْإِخْفَاتِ فِي مَوَاضِعِهِمَا .
وَلَوْ جَهِلَ غَصْبِيَّةِ الثَّوْبِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ .
أَوْ الْمَكَانَ ، أَوْ نَجَاسَةَ الثَّوْبِ ، أَوْ الْبَدَنِ ، أَوْ مَوْضِعِ السُّجُودِ ، فَلَا إعَادَةَ .